الاشتغال في نفسه.
فالحاصل في موارد العلم الإجمالي بعدم امتثال أحد التكليفين الفعليين لو كان أحدهما مجرى للاشتغال والآخر مجرى لأصل مؤمّن محرز للامتثال ، كقاعدة الفراغ أو استصحاب الطهارة أو قاعدتها ، كان العلم الإجمالي غير منجز لوجوب الموافقة القطعية ؛ لتحقق احراز الامتثال بجريان الأصل المؤمن في ذلك الطرف لا محالة ، وهذا نقض على المحقق العراقي قدسسره.
ص ١٨٩ : قوله : ( الثاني ... ).
ملخص الجواب وروحه : انّ البراءة المشروطة بعدم ارتكاب الطرف الآخر كما لا تعارض البراءة المشروطة في ذاك الطرف ، لا تعارض البراءة المطلقة فيه ؛ لامكان جعلهما معاً ولا يلزم مخالفة قطعية ؛ إذ بارتكابهما معاً ترتفع البراءة المشروطة ، وهذا بخلاف التقييدات الاخرى ، كالتقييد بأن يكون الفرد الأوّل أو يكون الفرد الثاني ، فإنّه وإن كان المشروطان لا تعارض بينهما لعدم إمكان ارتكاب الفردين معاً مثلاً ، إلاّ أنّ البراءة المشروطة في كل منهما بكونه الفرد الأوّل معارض مع البراءة المطلقة في الآخر ، وهذا يعني انّ الإطلاق الأحوالي في الطرف الآخر يعارض الإطلاق الأحوالي والأفرادي في هذا الطرف فيسقط الإطلاق الأفرادي أيضاً.
وهذا بخلاف التقييد الذي أبرزه العراقي قدسسره فإنّ الإطلاق الأحوالي في كل منهما إنّما يعارض الإطلاق الأحوالي في الآخر لا الأفرادي بحيث يكفي رفع اليد عن أحد الاطلاقين الأحوالين في الطرفين لدفع المنافاة ، وإنّما نرفع اليد عنهما معاً لعدم الترجيح.