عدم العلم بالنجاسة في موضوع الحكم بالطهارة ثبوتاً بحيث يجتمع هذا الاحتمال مع الحكم بالطهارة لا أنّ الحكم بالطهارة بهذا الخطاب يوجب رفع ذلك الاحتمال ، وهذا لا يمكن أن يكون طهارة واقعية لأنّ احتمال اجتماع الضدين كالقطع بهما مستحيل ، فلابد وأن تكون ظاهرية.
ص ١١٠ قوله : ( وقد ذكرنا انّ من آثار أخذ المتيقن ... ).
هناك أثران يترتبان على المبنيين :
الأوّل : انّه بناءً على أخذ اليقين السابق موضوعاً لا يمكن اجراء الاستصحاب في موارد الامارة إلاّبناءً على مبنى قيامها مقام القطع الموضوعي ، بخلافه على القول بأنّ الموضوع ثبوت الحالة السابقة واليقين مجرد طريق إليه.
الثاني : انّه بناءً على أخذ اليقين السابق موضوعاً لو انكشف الخلاف وانّه لا ثبوت للحالة السابقة كان الاستصحاب جارياً واقعاً لتحقق موضوعه ، فبناء على اجزاء الحكم الظاهري يحكم بعدم الاعادة أو القضاء. وهذا بخلاف ما إذا قيل بأنّ الحالة السابقة بوجودها الواقعي موضوع فإنّه إذا انكشف عدم مطابقة اليقين السابق للواقع ينكشف عدم جريان الاستصحاب واقعاً ، وإنّما كان يعتقد به جهلاً ، فلا مجال للاجزاء.
ثمّ انّ حمل مثل صحاح زرارة على انّ اليقين السابق مأخوذ على نحو الطريقية لا الموضوعية بقرينة رواية ابن سنان أو ابن بكير المتقدمتين لو شككنا في دلالة الاولى على الاستصحاب مبني على فرض عدم احتمال تعدد الجعل كما هو كذلك ؛ إذ لا يوجد عرفاً إلاّملاك واحد للجعل لا ملاكان ، وهو غلبة