ص ١٩٠ قوله : ( الرابع ... ).
الظاهر من تقريرات السيد الخوئي قدسسره انّ المحذور لديه هو التناقض بين الالزام الواقعي المعلوم بالاجمال مع الترخيصين الظاهريين الفعليين في الطرفين ـ بعد الفراغ عن عدم امكان الترخيص في المعصية ـ وهذا كمال يحصل بجريان الأصل المؤمن في الطرفين مطلقاً كذلك يحصل إذا كانا مشروطين وتحقق شرطهما معاً كما إذا ترك الطرفين حيث يستلزم العلم بترخيص ما علم حرمته.
وهذا البيان جوابه : أوّلاً ـ أنّ التناقض بين الأحكام الشرعية امّا يكون بلحاظ المبدأ أو المنتهى ، والأوّل غير موجود في الأحكام الظاهرية ، والثاني فرع أن يكون اقتضاء الحكمين الظاهرين المشروطين وأثرهما في مقام العمل والمحركيّة تجويز ارتكاب كلا الطرفين لا أحدهما فقط ولو لارتفاع موضوع أحد الترخيصين بارتكاب أحدهما.
والحاصل : كما لا يستلزم الأصل التخييري بهذا المعنى الترخيص في المخالفة القطعية والمعصية القبيحة عقلاً كذلك لا تناقض بين الاباحتين المشروطتين مع الحرمة المعلومة بلحاظ المحركية والمنتهى رغم وصولهما معاً وفعليتهما في الطرفين في فرض تركهما ؛ ولهذا لا يشك الاستاذ الخوئي قدسسره في انّ للمولى أن يحكم ظاهراً بالتخيير في طرفي العلم الإجمالي ، كما إذا ورد دليل خاص عليه في مورد فإنّه يؤخذ به جزماً ، ولا يقال باستحالته ولا بمناقضته مع الحرمة الواقعية ، بل وقع ذلك بلحاظ المنجزية العقلية في موارد الاضطرار أو العسر إلى بعض الأطراف لا بعينه فإنّ التكليف الواقعي يبقى على منجزيته بلحاظ حرمة المخالفة القطعية ، ويسمّى بالتوسط في التنجيز على ما سيأتي في محلّه ، فكما يجوز التوسط في التنجيز بترخيص واقعي في أحد الطرفين لا بعينه