ص ١٤١ قوله : ( وفيه : اننا لو سلمنا صحة هذا التفكيك ... ).
حاصل المناقشة : انّ حرمة اسناد ما لا يعلم يرتفع بالتعبد الاستصحابي حقيقة لا تعبداً ، فإنّ قيام الأصل مقام القطع الموضوعي حكومته واقعية لا ظاهرية ، فلا يمكن أن يكون جريان الاستصحاب بلحاظه في طرف عدم الاباحة أو عدم الطهارة معارضاً مع استصحاب عدم جعل النجاسة لما بعد زوال التغيّر بلحاظ أثره الطريقي ؛ إذ لا يوجد علم اجمالي بينهما ، بل شك بدوي بنجاسة ذلك الماء وعلم وجداني بجواز الافتاء بعدم الطهارة ، لتحقق موضوعه وهو العلم التعبدي حقيقة ، فلا تعارض بين الاستصحابين بلحاظ الأثر المختص.
وامّا الأثر المشترك فإن احتملنا جواز الافتاء بحكمين يعلم بكذب أحدهما لمجرد أن يكون في كل منهما علم تعبدي فلا تعارض بلحاظه أيضاً ، وإلاّ بأن استفيد من دليل حرمة اسناد ما لا يعلم من الدين إلى الدين ولو بالفحوى عدم جواز ذلك في موارد العلم الإجمالي حتى إذا كانت أركان الاستصحاب تامة في كلا الطرفين وقع التعارض في دليل الاستصحاب ؛ لشمول الاستصحابين بلحاظ هذا الأثر للقطع الموضوعي والذي تكون الحكومة فيه واقعية ، ومعه يقطع بحرمة الافتاء ؛ إذ لا علم لا وجداناً ولا تعبداً ، فأيضاً لا يكون علم اجمالي بينه وبين الأثر المختص والطريقي في الطرف الآخر ، فعلى كلا التقديرين حرمة المساورة للماء بعد زوال التغيّر ليست طرفاً لعلم اجمالاً بينها وبين حرمة الاسناد ؛ لعدم الطهارة إلى الشارع ، إذ إمّا يقطع بجواز الاسناد أو يقطع بحرمة الاسناد ، وهذه من بركات كون الحكومة بلحاظ أثر القطع الموضوعي واقعية لا ظاهرية ، ومنه يعرف الوجه الفني والبرهاني لعدم دخول استصحاب عدم جعل النجاسة بلحاظ التأمين عن حرمة مساورة الماء في المعارضة مع أثر القطع الموضوعي