لا يقال : بل يقع التعارض حينئذٍ بين الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي لوجوب الصوم يوم الثلاثين أيضاً ، مع أصل البراءة عن حرمة صوم اليوم الواحد والثلاثين فيتساقطان للزوم المخالفة القطعية للحرمة المعلومة بالاجمال بينهما ، فلا يجري الاستصحاب لاثبات رمضانية يوم الشك ووجوب صومه أيضاً.
فإنّه يقال : أوّلاً : روايات صم للرؤية وافطر للرؤية الدالّة على عدم جواز الافطار يوم الشك في آخر الشهر تثبت الجواز ، بل وجوب الصوم ظاهراً في اليوم الثلاثين فيبقى احتمال الحرمة في اليوم الواحد والثلاثين على منجزيته بعد عدم شمول أدلّة الاصول الترخيصية له بالتعارض الداخلي في اطلاقاتها لليومين.
وثانياً : يمكن أن يقال أنّ استصحاب بقاء رمضان في يوم الشك له أثران :
أحدهما : جواز افطاره وعدم حرمة صومه ، والآخر : وجوب صيامه ، وهو بلحاظ الأثر الأوّل يتعارض مع الاستصحاب أو أصل البراءة النافي لحرمة الصوم في اليوم الواحد والثلاثين ، حيث يلزم منهما الترخيص في المخالفة القطعية للحرام ، وأمّا بلحاظ أثره الثاني وهو وجوب صومه فليس ترخيصاً بل اثبات الزام آخر.
إلاّ أنّ الانصاف أنّ الالزام بالفعل في أحد طرفي الحرام المعلوم بالاجمال مع الترخيص بفعل الطرف الآخر أيضاً ممتنع ظاهراً للتناقض أو الإذن في المعصية فيقع التعارض لا محالة بين إطلاق دليل الأصل في كل منهما مع الآخر ، فلولا الروايات الخاصة لما أمكن الحكم بحرمة صوم يوم الواحد والثلاثين عند الشك في دخول الشهر يوم الثلاثين.