وقد اعترض على أصل المطلب بإشكال اثباتي : هو انّه خلاف ظاهر أدلّة الاستصحاب ، حيث يظهر منها أخذ الحدوث أو اليقين به موضوعاً للاستصحاب.
وإشكال ثبوتي : مبني على كيفيّة تقريب هذا المطلب ، فإنّه تارة يقرّب بأنّ المقصود جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء.
وقد أشكل عليه السيد الخوئي بما في الكتاب مع أجوبته ، وأشكل عليه السيد الشهيد قدسسره بأنّ الملازمة واقعية وليست مجعولة وجعلها التعبدي لا يحقق ملازمة لكي يثبت التعبد بالبقاء ، كما انّها بنفسها ليست منجزة أو معذرة ، وإنّما المنجز والمعذّر منشأ انتزاعها وهو التعبد بالبقاء ، فيرجع إلى جعل البقاء التعبدي على تقدير الحدوث ، فيكون الحدوث موضوعاً له ، فيرجع إلى المطلب الأوّل.
وهذا اشكال وارد إذا اريد هذا التقريب.
واخرى : يقرّب بأنّ الشارع يلغي احتمال العدم بعد الحدوث ، والحدوث قيد في المحتمل لا الاحتمال ، وهذا هو المذكور في الكتاب مع جوابه واشكالنا القادم.
الوجه الثالث : مسلك مدرسة الميرزا مع أجوبته.
الوجه الرابع : اجراء الاستصحاب في الحكم الظاهري نفسه امّا بالخصوص بناءً على مسلك الحكم المماثل أو التزاحم الحفظي وروح الحكم الظاهري أو في الجامع بينه وبين الحكم الواقعي ، وقد اختار السيد صحته بناءً على مسلك التزاحم الحفظي ، إلاّ أنّ الظاهر صحة الاشكالات في الهامش عليه ، بل من الواضح أنّ ما هو حقيقة الحكم الظاهري وروحه لا ربط له بهذا البحث.