النسبة بين الامارات والاصول
ص ٣٤٥ قوله : ( الأوّل ـ انّ دليل الامارة ... ).
هذا الوجه ينبغي حذفه وإلغائه ؛ إذ ليس هو من الورود ولا الحكومة ، كما هو واضح.
والأولى تبديله بوجه آخر تقدم في بداية الجزء الخامس (١) من انّ المجعول في الامارة العلمية والطريقية أي جنبة الكاشفية في العلم ، بينما المجعول في الاصول حتى المحرزة جنبة الجري العملي في العلم دون الطريقية ، وفي الاصول غير المحرزة جنبة المنجزية والمعذرية فقط.
وبهذا تتقدم الامارة على الأصل حتى التنزيلي لرفعه لموضوعه وهو عدم العلم والطريق الكاشف إذ جعلت الامارة كاشفة ، وهذا بخلاف الأصل حتى المحرز ، فإنّه لا يرفع موضوع الامارة إذ لم يجعل كاشفاً حتى في مصطلح الشارع. وهذا وجه ثبوتي للورود.
إلاّ أنّ هذا الوجه لا يمكنه أن يعالج وجه تقديم الأصل المحرز عندئذٍ على غير المحرز إذ الموضوع فيهما معاً الشك بمعنى عدم الكاشف.
__________________
(١) ص ١٩.