بعملية الشك في طهارة الثوب المغسول به بل الأمر بالعكس حيث انّ الأصل المسببي إذا كان محرزاً يرفع موضوع الشك في أثر الأصل السبي فلا يكون حجة لاشتراط الشك في ترتيب كل أثر أثر على مؤدى كل أصل أيضاً فيكون الاستصحاب في المسبب حاكماً على الأصل السببي بلحاظ ترتيب هذا الأثر من آثاره.
وثالثاً ـ النقض المذكور في الكتاب بالاصول غير المحرزة الجارية في السبب.
ورابعاً ـ لو فرضنا الأصل في السبب والمسبّب كلاهما محرزاً كاستصحاب الطهارة في الماء واستصحاب النجاسة في الثوب المغسول به ، وافترضنا استفادة جعل العلمية والرفع التعبدي للشك من دليل الاستصحاب حتى بلحاظ آثار المستصحب ومسبّباته الشرعية الطولية ، مع ذلك قلنا لا وجه لتقديم الأصل السببي على المسبّبي ؛ لأنّ كلاً منهما يعبّدنا بالعلمية بلحاظ الأثر والمسبب الشرعي ، فالأصل السببي يقول : أنت عالم بطهارة الثوب المغسول ، والأصل المسببي يقول : أنت عالم بنجاسته ، فلماذا يتقدم أحدهما على الآخر ، ومجرّد عدم ارتفاع موضوع الأصل السببي بلحاظ السبب لا يوجب التقدم ، فإنّ التعارض بلحاظ الأثر والمسبب بين الأصلين لا أكثر ، وبالنسبة إليه لابد وأن يكون أحدهما رافعاً لموضوع الآخر دون العكس ، وليس كذلك في المقام ـ وهذا الجواب أيضاً غير مذكور في الكتاب ـ. كما انّه يصح الجواب الثاني من الجوابين اللذان أضفناهما إذا فرض انّ دليل حجّية الاستصحاب وهو الروايات المتقدمة لا تبلغ حدّ الاستفاضة والقطع أو الاطمئنان بصدور بعضها اجمالاً كما هو كذلك ، إلاّ أنّه من التعارض والتساقط لا التقديم بملاك القرينية.