ص ٣٥٨ قوله : ( وعلى هذا الضوء يقال : ... ).
ولو قلنا بجريان قاعدة الطهارة في نفسها في موارد العلم بالنجاسة السابقة مع ذلك نقول بتقدم الاستصحاب عليه من باب عدم احتمال اختصاص الاستصحاب باليقين بالطهارة السابقة فقط ، امّا لاتحاد نكتة حجيته في البابين عقلائياً وارتكازاً بل وفقهياً أو للزوم لغوية جعل الحجّية لليقين السابق بالترخيص من طهارة أو حلية ـ بعد فرض ملاحظة مجموع قاعدة الطهارة والحلية معاً ـ لو أسقطنا إطلاق دليل الاستصحاب لثبوت الترخيص بالطهارة أو الحل في مورد اليقين السابق بالحلية أو الطهارة سواء كان يقين سابق أم لا.
ص ٣٦٠ قوله : ( المقام الثاني ... ).
هنا ينبغي البحث عن مطلبين وجهتين :
احداهما ـ انّه لماذا لا تلحظ النسبة بين أدلّة حجّية الاصول العملية المتعارضة في أطراف العلم الإجمالي والتي هي أدلّة اجتهادية فلا يقدّم الأقوى منها ظهوراً على الأضعف ـ كالعام على المطلق ـ كما صنعنا ذلك في المقام السابق بين دليل الاستصحاب ودليل قاعدة الحل أو البراءة الشرعية ؛ لأنّ المفروض أنّ جعل ترخيصين ظاهريين في طرفي العلم الإجمالي قبيح أو محال ، فيقع التعارض والتكاذب بين إطلاق دليل كل من الأصلين الترخيصيين في أحد الطرفين مع إطلاق دليله في الطرف الآخر.
ولهذا أيضاً قلنا في محلّه بأنّه لو كان يوجد في الطرفين أصلين ترخيصيين مسانخين كقاعدة الطهارة في الطرفين وكان يوجد في أحدهما أصل غير مسانخ