كالبراءة أو استصحاب الطهارة نجى إطلاق دليله عن المعارضة ؛ لابتلاء دليل الأصل المسانخ بالاجمال والتعارض الداخلي المانع من انعقاد أصل الظهور فيه ، بخلاف إطلاق دليل الأصل غير المسانخ ، فإنّ ظهوره منعقد ولا يوجد ظهور منعقد في قباله في الطرف الآخر.
والحاصل : بلحاظ أدلّة الاصول الترخيصية نرجع إلى التكاذب والتعارض بالذات ، فينبغي تحكيم قواعد الجمع العرفي بين دليلي الأصلين كما في المقام الأوّل ، مع أنّه لا يعمل ذلك.
الثانية ـ موارد العلم الإجمالي بالترخيص والأصلين الالزاميين.
والبحث في الجهة الاولى لم يتعرض له الاصوليون مع انّه بحث مهم.
ويمكن بيان وجوه لتخريج ما يفعله المشهور من الحكم بتساقط الاصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي بلا ملاحظة النسبة بين أدلّتها :
١ ـ انّ المقام من موارد التعارض بالعرض لا بالذات ، أي من جهة المحذور العقلي في الترخيص في المخالفة القطعية ، وهذا يوجب العلم الإجمالي بعدم جعل أحد الأصلين الترخيصين في الطرفين على الأقل ، فاستصحاب الطهارة مثلاً في طرف العلم الإجمالي بنجاسة أحد انائين لا يثبت نجاسة الاناء الآخر ، ولا يرفع الشك فيه ؛ لأنّه أصل مثبت ، ولكن يعلم بأنّ إطلاق دليله أو إطلاق دليل قاعدة الطهارة في الطرف الآخر أحدهما على الأقل غير مطابق للواقع.
وحينئذٍ يقال بعدم جريان قواعد الجمع العرفي في موارد التعارض بالعرض