ولو من جهة جريان ترخيص ظاهري من سنخ آخر في الطرف الآخر ، أي كلما صدق ـ انّه لو كان هذا الأصل جارياً لزم الترخيص في المخالفة لجريان ترخيص ظاهري في الطرف الآخر تام في نفسه لولا هذا الأصل ـ فلا موضوع لدليل حجّية الأصل الترخيصي.
وهذا يجعل عدم جريان الأصلين الترخيصيين في طرفي العلم الإجمالي من باب إجمال دليله وعدم الإطلاق فيه ذاتاً إذا كان المقيّد المذكور كالمتّصل أو حجّيةً إذا كان كالمنفصل ، أي لا يمكن حجّيتهما معاً ، وحجّية أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، فلا تصل النوبة إلى التعارض بالعرض لكي يُعمل قواعد الجمع العرفي بينهما.
وهذا الوجه غير تام أيضاً ؛ لأنّ المقيد اللبّي المذكور حتى إذا افترضناه بمثابة المقيّد المتّصل فضلاً عمّا إذا كان منفصلاً لا يشمل مورداً يكون دليل حجّية الأصل الترخيصي في أحد الطرفين مقدماً على دليل حجّية الأصل الترخيصي في الطرف الآخر ومقيداً له ورافعاً لمقتضي الحجّية فيه بالتخصيص ونحوه من قواعد الجمع العرفي ، فإنّه لا موجب لتوسعة دائرة المقيّد المذكور لأكثر من ذلك ، وإنّما يختصّ بالمورد الذي يكون مقتضي الحجّية في كل من الأصلين الترخيصيّين في نفسه تاماً.
وإطلاق دليل الأصل الأخص يرفع بحسب الفرض مقتضي الحجّية في إطلاق دليل الأصل الأعم ويقيده بغير مورد التنافي معه ، ولو بالعرض ، فلا يكون التمسك به تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية لمقيّده المتصل أو المنفصل ليكون مجملاً ، بل بالتمسك به وبضمّه إلى المقيِّد اللبّي المذكور ينفى مقتضي الحجّية في