إطلاق دليل الأصل في الطرف الآخر ؛ لكونه مقدماً عليه بحسب الفرض ، فلا يكون مشمولاً للمقيّد اللبّي المذكور جزماً.
٣ ـ انّ المحذور العقلي في جريان الاصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف بحسب الحقيقة يرجع إلى دليل الحجّية والمؤمنية الشامل للطرفين ، أي المثبت للتأمين الفعلي في طرفي العلم الإجمالي معاً ، وعلى هذا الأساس إذا كانت الحجّية ثابتة بدليل الأصل العملي الجاري في الطرفين معاً ـ كما إذا كانا من سنخ واحد ـ أوجب التعارض الداخلي فيه وإجماله ، وبالتالي عدم شموله لشيء من الطرفين ؛ ولهذا ينجو الأصل المختص غير المسانخ عن المعارضة.
وإذا كانت الحجّية بدليلين لأصلين عمليين ترخيصيين مختلفين فلا تعارض ولا تكاذب بين اطلاقيهما في نفسه حتى بالعرض ؛ لعدم التنافي بين الأحكام الظاهرية الترخيصية مع الحكم الواقعي الالزامي ، وإنّما المحذور العقلي في فعلية التأمين الشرعي في كلا الطرفين ، أي في الجمع بين حجّية الاطلاقين لدليل كل من الأصلين في أحد الطرفين مع الآخر ؛ لأنّ ما يثبت التأمين والمعذرية الشرعية إنّما هو حجّية الاطلاقين في دليل حجّية الظهورات فبحسب الحقيقة المقيد العقلي مقيّد لما هو منشأ التأمين في الطرفين للمكلف وهو دليل حجّية الظهورات فيبتلي بالتعارض والاجمال لا دليل حجّية الأصلين ، فلا موضوع لاعمال قواعد الجمع العرفي بين دليلي الأصلين. فالتعارض والإجمال يتركّز في الدليل الذي يثبت مجموع الحكمين الظاهريين والتأمينيين الشرعيين للمكلّف في النهاية ، وهو دليل حجّية الظهور ، وليس شموله لأحد الاطلاقين بأولى من شموله للآخر.