الورود ونظرية التزاحم
ص ٦٢ قوله : ( كما انّه إذا قبلنا امكان الترتب وأنكرنا الشرط الثاني ... ).
هناك فرق بين انكار الشرط الأوّل وانكار الشرط الثاني فإنّه إذا أنكرنا الشرط الأوّل وقع التعارض بين الدليلين على الحكمين المتزاحمين مطلقاً إذ لا يمكن ثبوت الحكم لهما معاً ولو بنحو مشروط ولابد من حكم واحد ـ بناءً على استحالة الترتب ـ امّا بأحدهما تعيينياً أو تخييراً.
وحيث لا معين للأخذ بمفاد أحد الدليلين دون الآخر والأمر بأحدهما تخييراً يحتاج إلى دليل ثالث فلا محالة يقع التعارض بينهما ولا يثبت شيء من الحكمين لولا ضمّ ضميمة من الخارج.
وامّا إذا أنكرنا الشرط الثاني مع القول بامكان الترتب فالتعارض ليس بين أصل الحكمين على الضدين بل بين اطلاقيهما بحيث لو فرض التساقط بينهما سقط إطلاق الحكمين وامّا ثبوت حكمين مشروطين كل منهما بعدم امتثال الآخر فليس داخلاً في التعارض أصلاً ، وهذا ما يترتب عليه ثمرة سوف نشير اليها.
ثمّ إنّ هنا طرقاً اخرى لاخراج باب التزاحم عن التعارض ، نشير إليها إجمالاً مع جوابها :
الأوّل : دعوى إطلاق الخطابات المجعولة على نهج القضايا الحقيقية ـ وقد يعبَّر عنها بالخطابات القانونية ـ حتى لموارد العجز ، فضلاً عن موارد التزاحم