بحسب الحقيقة يرجع إلى اثبات التعارض في الدلالة على أصل الملاك حتى بناءً على عدم التبعية بين الدلالتين ، وحاصله : انّ دليل صلّ له مدلولان التزاميان أحدهما الملاك في الصلاة والآخر قضية شرطية هي انّه إذا كان في ترك الصلاة ملاك فليس بغالب على ملاك الصلاة وإلاّ لم يكن يؤمر بها ، ودليل لا تصلّ يدلّ على انتفاء أحد المدلولين اجمالاً لأنّه على تقدير صدق ( لا تصلّ ) نعلم اجمالاً امّا لا ملاك في الصلاة أو إذا كان فيها ملاك فهو مغلوب لملاك ترك الصلاة فتسري المعارضة للدلالتين الالتزاميتين معاً.
وبهذا أيضاً يمكن ردّ أصل تقريب اثبات الملاك في مورد الاجتماع أو الضدين الخاصين بالدلالة الالتزامية لأنّ مقتضى إطلاق الأمر بناءً على الامتناع في الأوّل واستحالة الترتب في الثاني نفي احدى القضيتين فتسري المعارضة إلى الدلالة الالتزامية على أصل الملاك أيضاً.
وقد أجبنا على هذا البيان في مباحث اجتماع الأمر والنهي في التعليق على هامش الصفحة (٦٣) من الجزء الثالث ، فراجع.
ص ١٥٩ قوله : ( ٢ ـ ما إذا فرض احراز الملاكين ... ).
يمكن أن يلاحظ عليه : بأنّه بعد فرض التعارض بنحو التباين بين الخطابين لا تثبت الدلالة الالتزامية لاطلاق خطاب ( تصدق على كل فقير ) للفقير غير القادر لأنّ حجيتها فرع حجّية أصل الخطاب والمفروض سريان التعارض إليه الموجب لسقوط السند عن الحجّية بحسب الفرض ومعه لا تصل النوبة إلى حجّية الدلالة الالتزامية حتى بناءً على عدم التبعية فإنّ عدم التبعية بلحاظ حجّية الظهور لا سند أصل الدلالة كما هو واضح.