القرينية بأنواعها
ص ١٦٨ قوله : ( أقسام الحكومة ... ).
قد تقسّم الحكومة إلى واقعية وظاهرية ، ويراد بالظاهرية احراز موضوع الأحكام الشرعية المترتبة على عنوان بحكم ظاهري تعبدي كما في قاعدة الطهارة التي يتعبد بها لترتيب آثار الطهارة الواقعية ظاهراً ، فهي توسعة ظاهرية لا واقعية ، ويكون في دليلها النظر إلى تلك الأحكام الواقعية ، ولكن لترتيبها ظاهراً لا واقعاً ، إلاّ أنّ بابها ليس باب القرينة على المراد ، بل مجرد لسان تنزيل تعبدي ظاهري لترتيب آثار الواقع ظاهراً أيضاً ، فتسميتها بالحكومة مسامحة ، فهو تنزيل ظاهري.
ص ١٧١ قوله : ( أحكام الحكومة ... ).
هناك أحكام اخرى يناسب اضافتها :
منها ـ ما تقدم من الفرق بينها وبين الورود من حيث عدم حاجة الورود ـ كالتخصّص ـ إلى أية مصادرة اضافية ، بخلاف الحكومة حيث انها بحاجة إلى مصادرة أنّ للمتكلم أن يفسر وينصب قرينية على مراده من خطابه.
والفرق بينها وبين التخصيص والتقييد وسائر موارد الجمع العرفي في عدم الحاجة إلى مصادرة اخرى زائداً على ما ذكر ، بخلاف تلك الجموع العرفية ،