حكم التعارض المستقر
بمقتضى القاعدة
ص ٢٢٣ قوله : ( وهذا التوهم غير صحيح ... ).
يوجد جواب آخر حتى على تقدير الدوران بين التمسك بدليل حجّية الظهور ودليل حجّية السند ، وحاصله : انّ دليل حجّية الظهور ساقط في المقام امّا تخصيصاً للتعارض أو تخصّصاً لعدم صدور أحدهما عن المعصوم ، فلا يمكن أن يعارض دليل حجّية السند.
وإن شئت قلت : انّ العلم الإجمالي ينحل إلى العلم التفصيلي بعدم مطابقة أحد الظهورين للواقع ، امّا للتعارض أو لعدم الصدور ، فيكون التمسك بدليل حجّية السند بلا مانع.
ص ٢٢٨ قوله : ( وامّا الصورة الثانية ... ).
حاصل الجواب الذي ذكره السيد قدسسره في الكتاب : أن التقديم يكون بالقرينية فإذا كان المعنى مردداً فلابد من احرازها بالظهور بين معنى يكون معارضاً ، ومعنى آخر عليه يكون قرينة فلا تحرز القرينية لكي يثبت الجمع المعرفي ، فضلاً من أن يكون المعنى الظاهر هو المعارض.
قد يقال : انّ المعارض ليس هو مفاد اسم الجنس بل مفاد مجموع دالين