من اجمالها وتردد الغاية فيها بين أن تكون بنحو الصفة أي ( قذِر ) أو بنحو الفعل أي ( قذُر ) إذ على الثاني لا يشمل موارد العلم بحدوث النجاسة والشك في بقائها في نفسه.
ص ٢٥٩ قوله : ( امّا القسم الأوّل ... ).
ملخص الفرق النظري التحليلي وما يترتب عليه من الثمرة العملية المذكورة في المتن وما ذكرناه في الهامش أنّ الحكم الظاهري الالزامي حيث انّه متعين موضوعاً واقعاً في هذا القسم فلا يمكن أن يجتمع مع الحكمين الظاهرين الترخيصين العمليين في الطرفين لا للزوم الترخيص في المخالفة القطعية والتعارض بل للتضاد بين ذلك الحكم الظاهري الالزامي وأحد الحكمين الظاهريين الترخيصيين لأنّهما معاً من سنخ واحد كجعل حكم واقعي الزامي في أحد الطرفين مع حكمين واقعيين ترخيصيين في أحد الطرفين ، فهذا من التضاد في مبادىء الحكم ، وحيث انّ الحكم الظاهري الامارتي مقدم بحسب دليله على الترخيصي العملي فلا محالة لابد من أن يتقيد موضوع الحكم الظاهري الأصلي بعدم الحكم الظاهري الامارتي فيكون من اشتباه الحجة باللاحجة ، ولا يصحّ التمسك بدليل الأصل الترخيصي في شيء من الطرفين ما لم ننقّح موضوعه بالاستصحاب الموضوعي في المرتبة السابقة فتترتب الثمرتان في البين.
وهذه الشبهة مما لا مأخذ له كما بيّناه في الهامش ، والوجه فيه أنّ الحكم الظاهري الترخيصي على مسلك المشهور لا وجه لتقييده بعدم واقع الحكم الظاهري الالزامي ـ كالأمارة ـ لعدم التنافي بينهما في المبادىء ، وإنّما التنافي في المنتهى وبمقدار التنجيز ، والمفروض انّ التنجيز في الوصول الإجمالي بمقدار