الجامع أي حرمة المخالفة القطعية لا أكثر فكل من الطرفين بخصوصيته لا علم ولا منجزية فيه فيكون مشمولاً لدليل الأصل الترخيصي.
نعم ، مجموع الترخيصين خلاف منجزية الجامع شرعاً ، فعلى فرض تقدم دليل الحكم الالزامي على الترخيصي بأي وجه سوف يأتي في القسم الثاني سوف يكون الخارج عن دليل الأصل الترخيصي مجموع الأصلين لا كل واحد منهما في نفسه ، ولا واقع الطرف الذي قامت فيه البيّنة واقعاً ، فإنّ الوصول والعلم الإجمالي له لا يوجب هذا التنافي كما في الكتاب ، وإنّما التنافي بمقدار منجزية العلم الإجمالي به مع معذرية الأصلين الترخيصيين معاً ، فلا وجه على مبنى المشهور لتقييد دليل الأصل بواقع عدم البينة في مورد العلم الإجمالي ليكون من اشتباه الحجة باللاحجة ومن الشبهة المصداقية للمخصّص ، بل موضوع الاصول المرخصة تام في كل من الطرفين في نفسه ولكنهما يتعارضان ويتساقطان كما هو في سائر موارد العلم الإجمالي.
وأمّا على المسلك المختار للسيد الشهيد قدسسره فلأنّ الحكم الظاهري كما يعقل جعله بلحاظ الحكم الواقعي وفي مورده من دون لزوم التضاد في مبادىء الأحكام كذلك يمكن جعله بلحاظ الحكم الظاهري المخالف له من دون لزوم التضاد في مبادىء الأحكام إذا كانا في مرحلتين أعني إذا كان أحدهما غير واصل ومشتبهاً كالحكم الواقعي فمجرد كونهما معاً ظاهرين لا يكفي لتوهم التضاد بينهما في المبادئ.
وهذا تعبيره الساذج جريان الحكم الظاهري الترخيصي مثلاً عن الحكم الظاهري الالزامي إذا كان مشكوكاً كبرىً أو صغرىً ، وتعبيره الأدق جريان الحكم الظاهري الترخيصي عن الواقع المشكوك في مرتبة الشك فيه وفي