وجود حكم ظاهري الزامي يهتم به ، فإنّ المولى يمكن أن يكون اهتمامه بالواقع المشكوك على تقدير وصول الامارة الالزامية بالاحتياط وترجيح الملاكات الالزامية ، ولكن مع ذلك يكون اهتمام المولى عند الشك في نفس ذلك الحكم الواقعي مع الشك في الامارة على الالزام وعدم وصوله ـ وإن كان موجوداً واقعاً ـ بالترخيص وترجيح الملاكات الترخيصية ، وليس في ذلك أي تناف وتضاد بلحاظ المبادىء ، لأنّ دخول الشك في الحكم الظاهري الالزامي على الموقف قد غيّر من ملاكات اهتمامات المولى في التزاحم الحفظي ، وهذا معناه انّ مرتبة جعل حكم ظاهري ترخيصي محفوظ في موارد الأحكام الظاهرية الالزامية إذا حصل فيها الاشتباه والتزاحم الحفظي. وهذا بخلاف جعل حكم واقعي ترخيصي في مورد حكم واقعي الزامي ، فإنّه لا يعقل فيه ذلك فلا يقاس أحدهما بالآخر.
وعلى هذا الأساس لا موجب لرفع اليد عن إطلاق دليل الأصل الترخيصي كالبراءة أو الطهارة في كل من الطرفين بلحاظ الواقع المشكوك فيه وفي قيام الامارة على الالزام فيه ، فإنّ هذا الشك مشمول لاطلاق دليله حيث انّ ظاهره رفع كل حكم شرعي يلزم من العلم به الكلفة والمسؤولية وكذلك دليل أصالة الحل والطهارة فإنّها ظاهرة في انّه ما لم يعلم بالحرمة والنجاسة الأعم من الواقعية والظاهرية ، فالمكلف مرخّص فيه وهذا يشمل الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي بالحكم الظاهري الالزامي فيكون هذا الإطلاق نظير الحكم الظاهري الاستصحابي بنفي البيّنة في كل من الطرفين أي من باب تعارض الحجة بالحجة لا اشتباه الحجة باللاحجة ، إذ لا بيّنة على نفي هذا الشك في شيء من الطرفين ، فتدبر جيداً.