ولا يلزم من ذلك تقييد الحكم الظاهري الالزامي بالعلم به صغرى وكبرىً ولا تقييد إطلاق دليله بل هو محفوظ هنا ، ولكن لا ينافي جعل حكمين ظاهريين ترخيصيين في الطرفين لأنّ نسبته اليهما نسبة الحكم الواقعي الالزامي إليهما.
نعم ، من جهة فعليته ومنجزيته بالعلم الإجمالي وقبح الترخيص في مخالفته يتعارض الأصلان كما هو في سائر موارد العلم الإجمالي أيضاً ، وهذا الجواب يتم حتى على مبنى المشهور كما هو واضح.
ص ٢٦٢ قوله : ( الجهة الاولى ... ).
حاصل البحث في هذه الجهة : انّ أدلّة حجّية البينة كحكم ظاهري إذا تعاملنا معها تعامل المشهور من انها أحكام شرعية تقع موضوعاً لحكم العقل بالتنجيز والتعذير كالحكم الواقعي غاية الأمر تارة يكون المجعول فيها أمراً وضعياً ، كالمنجزية أو العلمية ، وتارة اخرى يكون تكليفياً كالحكم المماثل للحكم الواقعي.
فعندئذٍ يقال : انّه في مورد العلم الإجمالي الوجداني العلم وإن كان بالجامع ، إلاّ انّ المعلوم هو الواقع الذي يكون فيه خصوصية ، فمن المعقول أن يكون مثل هذا العلم منجزاً لتلك الخصوصية ـ ولو في طول تعارض الاصول ـ فيثبت وجوب الموافقة وامّا في المقام فلابد على هذا المسلك من ملاحظة ما هو المجعول الشرعي وهو بمقدار مفاد البينة الاجمالية لا أكثر والمفروض انها تكشف عن الجامع بلا كشف عن شيء من الخصوصيتين فيكون الحكم الظاهري المجعول بمقدار الجامع لا محالة فلا يمكن أن ينجز الخصوصية.