حكم التعارض
طبق الأخبار الخاصة
ص ٣١٦ قوله : ( الثانية ... ).
إلاّ أنّ لسان الاستنكار والتحاشي بل التعبير بقوله لم أقله كالصريح في ارادة نفي الصدور كجملة خبرية لا نفي الحجّية.
ص ٣١٩ قوله : ( الاولى ... الثانية ... ).
الفرق بين الأمرين انّه في الأمر الأوّل يفترض انّ مفاد هذه الطائفة عرفاً نفي حجّية مطلق الخبر لأنّ الحجّية إنّما تجعل للخبر في مورد لا يكون فيه دليل قطعي آخر كالسنة القطعية أو الكتاب الكريم فكأنّ الوارد فيها ابتداءً عدم حجّية غير القطع في ناحية السند ، فيكون مفادها الغاء حجّية خبر الثقة بما هو خبر ، وإنّما الحجّية للكتاب والسنة القطعية. وحيث انها أخبار آحاد فيشمله بنفسها فلا يمكن الاستدلال بها على ذلك في نفسه ـ أي سواء كان لها معارض أم لا ـ للزوم الخلف والتناقض.
وامّا الأمر الثاني فالمفروض فيه انّ مفاد هذه الطائفة ليس عدم حجّية خبر الثقة مطلقاً ليشمل نفسها ، بل عدم حجّية صنف منه إلاّ انّ تخصيص إطلاق دليل حجّية خبر الثقة بغير ذلك الصنف غير ممكن لأنّه القدر المتيقن منه مثلاً ، فيقع