منجزية العلم الإجمالي
ص ١٧٠ قوله : ( منجزية العلم الإجمالي ... ).
قال في الدراسات ما حاصله : المنجز دائماً هو احتمال العقاب ( الضرر الاخروي ) لحكم الفعل بلزوم دفعه وقبح الاقدام عليه ما لم يحرز عدم العقاب واحتمال التكليف يستلزم احتمال العقاب ما لم يجر أصل مؤمن عقلي ـ كقبح العقاب بلا بيان ـ أو شرعي فيكون احتماله منجزاً لكونه مستلزماً لاحتمال العقاب ، بل هذا هو المنجز في موارد العلم التفصيلي أو قيام الحجة على التكليف الالزامي ؛ لأنّ ذلك لا يستلزم القطع بالعقاب ؛ إذ لعلّ الله يتفضل ويعفو ، فدائماً المنجز العقلي إنّما هو دفع الضرر والعقاب الاخروي المحتمل في تمام الموارد.
وعلى هذا يدور تنجيز العلم الإجمالي مدار مدى جريان الاصول المؤمنة عن العقاب ـ عقلاً أو شرعاً ـ في أطرافه ، فإن قلنا بعدم جريانه في شيء من أطرافه كان احتمال التكليف بنفسه منجزاً ، بلا حاجة إلى البحث عن حال العلم الإجمالي ، وإن قلنا بجريانه في تمام الأطراف سقط العلم الإجمالي عن المنجزية مطلقاً وإن قلنا بجريانه في بعض الأطراف دون الكل سقط وجوب