نقول : انّ الحنث يمكن تحققه في المقام ولو مع تعلق النذر بالصحيح ، حيث انّ المراد منه الصحيح الواجد للاجزاء والشرائط الاوّلية الثابتة بمقتضى الامر الاوّلي مع قطع النظر عن النهي الناشئ من النذر ، لا الصحيح المطلق ولو بعد ملاحظة النذر ؛ ومن المعلوم انّ الصحيح بهذا المعنى لا ينافي الفساد من قبل النذر بالترك ، فلو فعل الصلاة التامة الاجزاء والشرائط كذلك لكان حانثا ، وهذا كما في النهي في حال الحيض ـ بناء على كون الحرمة ذاتية موجبة للبعد لا ارشادية ـ حيث انّ الفعل المنهي عنه هو الصحيح مع قطع النظر عن النهي.
نعم يبقى الكلام في تصوير تعلق النذر بالصحيح المطلق. وبعبارة اخرى : بالقرب الفعلي الموجب لعدم التمكن ـ كما على الوجه الثاني ـ وهو يتعلق بالطبيعة المأمور بها المقربة فعلا ولو بعد تعلق النذر ، غاية الامر تتضيق دائرة الطبيعة بواسطته فلا يمكن الاتيان بها في المكان المكروه.
ولعله قد أشار الى ما ذكرنا من التصوير بقوله : « فافهم » في الحاشية (١) بعد الاشكال على صحة النذر لو تعلق بما يكون [ مقربا ] (٢) فعلا. نعم لو تعلق بما يكون مقربا مطلقا ـ ولو في ذلك المكان ـ فيرد عليه الاشكال لو لم نقل بكفاية فرض الصحة لو لا اقتضاء النهي للفساد ، فتدبر.
٥١ ـ قوله : « الاول : انّ أسامي المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيح أو للأعم ». (٣)
لوضوح انّ نزاع الصحيحي والأعمي فيما اذا كان لوجود المعنى حالتان
__________________
(١) أي في تعليق الآخوند على كلام نفسه في كفاية الاصول : ٤٨ اسفل الصفحة.
(٢) في الاصل الحجري ( متقربا ).
(٣) كفاية الاصول : ٤٩ ؛ الحجرية ١ : ٢٨ للمتن و ١ : ٢٧ للتعليقة.