الاشتراك اللفظي
٥٦ ـ قوله : « الحقّ وقوع الاشتراك ». (١)
والمراد به أعم من أن يكون ابتدائيا ، أو مرتجلا ، أو منقولا.
٥٧ ـ قوله : « وإن أحاله بعض لإخلاله بالتفهّم ». (٢)
والمراد بالاستحالة هو الوقوعي لا الذاتي كما هو واضح. ويشهد عليه ما ذكر له من الوجه ؛ كما انّه بالنسبة الى اللغات الاصلية التي لا بد أن يكون واضعها حكيما ، لا في اللغات الحادثة التي تصدر من أمثالنا كثيرا.
٥٨ ـ قوله : « ولو سلّم لم يكد يجدي الاّ في مقدار متناه ». (٣)
أي انّه لا نسلّم امكان الاوضاع غير المتناهية للمعاني كذلك لو كان الواضع غيره تعالى ، وعلى تقدير تسليمه ـ كما لو كان هو الواضع ـ لا يجدي إلاّ في المقدار المتناهي ، حيث انّ الغرض من الوضع هو الاستعمال ؛ ومن المعلوم انّ الاستعمالات متناهية فيكون الوضع الزائد لغوا غير لائق بالحكيم.
نعم يمكن الاستعمال غير المتناهي بناء على قول الحكماء من قدم العالم وعدم تناهي النفوس الناطقة ، وهو خلاف التحقيق كما حقق في محله.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٥١ ؛ الحجرية ١ : ٢٩ للمتن و ١ : ٣١ العمود ١ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٥١ ؛ الحجرية ١ : ٢٩ للمتن و ١ : ٣١ العمود ١ للتعليقة.
(٣) كفاية الاصول : ٥٢ ؛ الحجرية ١ : ٣٠ للمتن و ١ : ٣١ العمود ١ للتعليقة.