استعمال اللفظ
في
أكثر من معنى
٦٠ ـ قوله : « انّه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى ». (١)
اعلم : انّ ظاهر تعبيرات الاصوليين وان كان في الجواز العرفي بمعنى المطابقة لقواعد أهل المحاورة ، إلاّ انّ الأحسن أن يجعل النزاع في الجواز العقلي ؛ والتحقيق عدمه كما ذهب اليه الاستاذ العلاّمة (٢) أعلى الله مقامه ، ويحتاج بيان ذلك الى امور :
الاول : انّ استعماله في أكثر من معنى يكون :
تارة : في المجموع من حيث المجموع بنحو المعية في الارادة الواحدة ، بحيث يكون المجموع معنى واحدا وكل من المعنيين أو المعاني جزءا منه ، سواء كان كل واحد متعلقا وموضوعا للحكم أم لا.
واخرى : في مفهوم الكل الافرادي ، نظير كلمة ( كل ).
وثالثة : في أحدهما بتوسيط مفهوم أحدهما أولا ، بل بالاستعمال في الفرد المعيّن عند المتكلم دون المخاطب ، وليس كذلك الفرد المبهم ، عندهما لعدم معقولية الاستعمال فيه. والقياس بالنكرة بكونها فردا ما في الطبيعة المعينة ، قياس
__________________
(١) كفاية الاصول : ٥٣ ؛ الحجرية ١ : ٣٠ للمتن و ١ : ٣١ العمود ٢ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٥٣.