ولكنه يرد عليه : بأنّه أيضا من خصوصيات الاستعمال ؛ وقد عرفت انّ ما ينشأ من قبل الاستعمال لا يمكن أن يؤخذ في المستعمل فيه.
وامّا ما أفاده المحقق القمي رحمهالله (١) من انّ الموضوع له واحد في لحاظ الواضع فلا بد أن يكون كذلك في حال الاستعمال أيضا تبعا له ، ففيه : انّ اللازم متابعة الواضع فيما أخذ قيدا في الموضوع له ، لا في مطلق ما كان موجودا حاله كما هو واضح.
٦٢ ـ قوله : « ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل ... الخ ». (٢)
أقول : انّ استعمالهما يتصور على وجوه :
أحدها : في المتعدد من ماهية واحدة ، ولا اشكال في كونه على نحو الحقيقة مطلقا.
ثانيها : في الطبيعة المتعددة بتأويل المفرد الى المسمى ، ولا اشكال في كونه على نحو الحقيقة في علامة التثنية والجمع ، وعلى نحو المجاز في المفرد.
ثالثها : استعمالهما في الطبائع المتعددة بلا تأويل الى المسمى ولكن بمرة واحدة من التكرار بأن يراد من التثنية طبيعتان ، ولا اشكال في كونه في معنى واحد في التثنية. وفي كونه على نحو الحقيقة أو المجاز يبتني على كون التثنية والجمع لمطلق المتعدد المشترك في اللفظ ، فيكون على نحو الحقيقة أو الخصوص المتعدد من ماهية واحدة ، وبعبارة اخرى : للتعدد الخاص ، فيكون مجازا في التعدد اللفظي.
رابعها : استعمال التثنية في أربعة افراد من الماهية أو الماهيتين أو في اربعة طبائع فيكون استعمالها فيهما في أكثر من معنى.
__________________
(١) القوانين المحكمة ١ : ٦٧ السطر ٢٣ ـ ٢٥.
(٢) كفاية الاصول : ٥٤ ؛ الحجرية ١ : ٣٠ للمتن و ١ : ٣٢ العمود ١ للتعليقة.