٦٧ ـ قوله : « مع الدخول بالكبيرتين ... الخ ». (١)
ولا بد أن تكون هي الاولى حتى تدخل الثانية في محل النزاع كما لا يخفى.
كما انّ الاولى حينئذ تكون مثل الثانية داخلة في محل النزاع بحسب الدقة.
وانما الخروج بحسب مسامحة العرف لو لم يرجع الى الخطأ في التطبيق ، أو بالاجماع وبالخبر ، أو بالقول باجتماع عنوان الأمّ والزوجة في آن واحد وان لم يجتمعا بقاء ، فتدبر.
٦٨ ـ قوله : « كانت عرضا أو عرضيا ... الخ ». (٢)
ظاهره : انّ الفرق بين العرض والعرضي وجود ما بحذاء للاول في الخارج وعدمه للثاني وأخذ نفس المبادئ مصداقا لهما.
وهذا مخالف لما هو مصطلح عليه بين أهل المعقول :
من كون المراد من الاول نفس المبادئ غير المحمولة وان لم يكن لها ما بحذاء في الخارج كالفوقية ،
والمراد من الثاني المشتقات المحمولة وان اخذت من المبادئ التي لها ما بحذاء في الخارج كالابيض.
والفرق : انّ العرض هو المبدأ ، والعرضي هو المشتق. نعم لا يبعد أن يلتزم باصطلاحين فيهما فيصح حينئذ اطلاقه.
٦٩ ـ قوله : « وإلاّ لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة ». (٣)
مع انّ النزاع فيما نحن فيه لم يقع في خصوص اسم الزمان ، بل في مطلق المشتقات فلا بأس بانحصار بعض مصاديقها في الفرد دون النزاع في لفظ الجلالة
__________________
(١) كفاية الاصول : ٥٧ ؛ الحجرية ١ : ٣٤ للمتن و ١ : ٣٣ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٥٧ ؛ الحجرية ١ : ٣٤ للمتن و ١ : ٣٣ للتعليقة.
(٣) كفاية الاصول : ٥٨ ؛ الحجرية ١ : ٣٤ للمتن و ١ : ٣٤ للتعليقة.