إلاّ أنّ الاصوليين في هذا المقام بصدد بيان ما هو مدلوله بالوضع لا ما هو مدلوله بالقرينة ؛ ومن المعلوم انّ الحال المدلول عليه بالمشتق مع حفظ عدم دلالته على الزمان وضعا ليس إلاّ حال التلبس اجمالا الصالح للانطباق على كل من الازمنة بالقرينة ، هذا.
مع انّه لا بد للقائل بتبادر حال النطق أن يدّعيه بالنسبة الى الجري والتلبس كليهما دون خصوص الاول ، وإلاّ لا يجدي فيما هو المهم في محل النزاع كما لا يخفى.
٧٩ ـ قوله : « وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية ... الخ ». (١)
لا يقال : انّ لحاظ المعنى العام متيقن وانما الاشكال في لحاظ الخصوصية فلا وجه للمعارضة.
لانه يقال : نعم فيما اذا كان المعنى مرددا بين الجنس أو النوع المركب منه ومن الفصل ـ كما لو تردد لفظ بين وضعه للحيوان أو للحيوان الناطق ـ لا فيما كان كل من العام والخاص بسيطا غير مأخوذ أحدهما في الآخر ، وان كان أحدهما أعم صدقا من الآخر كما فيما نحن فيه بناء على ما سيجيء من بساطة المشتق مفهوما.
ثم انّه على تقدير جريان الاصل لا دليل على اعتباره : امّا بناء العقلاء فلعدم احرازه إلاّ تعيين المراد بعد العلم بالوضع لا في اثباته ؛ وامّا دليل الاستصحاب فلكونه في المقام كما لا يخفى.
٨٠ ـ قوله : « كما انّ قضية الاستصحاب وجوبه ». (٢)
أخذ الزمان في موضوع الحكم ظرفا لا مفردا ومكثرا له ، كما انّه يبتني
__________________
(١) كفاية الاصول : ٦٣ ؛ الحجرية ١ : ٣٧ للمتن و ١ : ٣٧ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٦٤ ؛ الحجرية ١ : ٣٨ للمتن و ١ : ٣٧ للتعليقة.