ولكن التحقيق : انّ التضاد متوقف على مقام الثبوت ، وامّا في مقام الاثبات فيكون الامر بالعكس ، فلا اشكال كما لا يخفى.
٨٥ ـ قوله : « قلت : لا يكاد يكون لذلك ، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء ». (١)
حاصل الجواب : انّ التبادر : امّا لاجل الوضع للمعنى المنسبق الى الذهن ، وامّا لاجل كثرة الاستعمال بالنسبة اليه من غيرها ، أو لاجل كثرة الوجود وقلة غيرها بحيث يكون نادرا لا ينسبق الى الذهن ؛ والأخيران فيما نحن فيه ـ بالنسبة الى الفرد الذي انقضى عنه المبدأ ـ مفقودان ، فتعين الاول وهو المطلوب.
٨٦ ـ قوله : « ان قلت : على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الاغلب مجازا ». (٢)
حاصله : انّ ما ذكر من كثرة الاستعمال في مورد الانقضاء يستلزم كثرة المجاز ، فينافي حكمة الوضع. ولا يجديه القول بكون أكثر لغات العرب مجازات ، لأنه باعتبار كثرة المعاني المجازية ، لا في معنى مجازي واحد.
وحاصل الدفع : مضافا الى انّه مجرد استبعاد غير مضر ، بأنّه يلزم لو كان الاستعمال في حال الانقضاء بلحاظ ذاك الحال لا بلحاظ حال التلبس ، فما دام الحمل على المعنى الحقيقي يكون ممكنا لم يحمل على المعنى المجازي ، [ و ] هذا بخلاف ما اذا قيل بالأعمية ، فانّ الاستعمال فيه يكون على نحو الحقيقة في حال الانقضاء بلحاظ نفس تلك الحالة ، فلا داعي لملاحظة ما له التلبس فانّه بلا طائل ، كما انّه بخلاف الاستعمال في معنى لا يمكن إلاّ على نحو المجاز.
٨٧ ـ قوله : « حقيقة كما لا يخفى ، فافهم ». (٣)
__________________
(١) كفاية الاصول : ٦٥ ؛ الحجرية ١ : ٣٨ للمتن و ١ : ٣٩ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٦٥ ؛ الحجرية ١ : ٣٨ للمتن و ١ : ٣٩ للتعليقة.
(٣) كفاية الاصول : ٦٦ ؛ الحجرية ١ : ٣٩ للمتن و ١ : ٣٩ للتعليقة.