معناه الحقيقي فراجع.
١١٣ ـ قوله : « وامّا بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق ... الخ ». (١)
أقول : لم يكتف بذلك بعضهم حتى ادّعى الاتفاق على كونه حقيقة عرفا في ( القول ) الدال على ( الطلب ) ، بل على كونه حقيقة في خصوصه ومجازا في غيره.
لكن الظاهر كما عن الفصول (٢) انّ القول يكون معناه الاصطلاحي ، ويكفي فيه النقل من بعض الاساطين (٣) في الفن ، ولا يعتبر فيه الاجماع ؛ واسناده الى العرف لعله لكونه حقيقة في ( الطلب المخصوص ) الآتي ، وعلته حصوله بالقول ، فتخيل كونه حقيقة فيه غفلة عن انّه لاكثرية افادته ، لا لاجل كونه حقيقة كما لا يخفى ، هذا.
مضافا الى عدم صحة الاشتقاق من الامر بمعنى القول ، إلاّ أن يلتزم بالاشتراك اللفظي بينه وبين الطلب المخصوص فيكون صحة الاشتقاق بلحاظ المعنى الثاني ، وهو بعيد عن الاعتبار ، للزوم الانفكاك بينه وبين سائر اشتقاقاته حينئذ في الاستعمال ، مع عدم الفرق بينها في موارد الاطلاقات.
ولكن الالتزام بعدم دخل ( القول ) في الموضوع له للامر بنحو أصلا ، يبعّده دعوى كثير من العلماء بل المشهور على كونه حقيقة فيه ، فيمكن أن يقال : انّه للطلب المنشأ بالقول ، حتى انّ الطلب بالاشارة أو الكتابة ليس من مصاديقه ، فيكون معنى الامر الطلب الحاصل بالقول ؛ ولما كان بين الدال والمدلول نحو اتحاد ـ بحيث يكون الاول وجودا لفظيا للثاني ومرتبة منه ـ فتوهم من ذلك كون القول معنى حقيقيا للامر وادّعي التبادر وسائر علائم الحقيقة بالنسبة اليه غفلة من
__________________
(١) كفاية الاصول : ٨٢ ؛ الحجرية ١ : ٤٦ للمتن و ١ : ٥٢ للتعليقة.
(٢) الفصول الغروية : ٦٣ السطر ١.
(٣) مقصوده صاحب الفصول في : ٦٣ السطر ١.