١١٩ ـ قوله : « قوله تعالى : ( « فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ ... » ... ) ... الخ ». (١)
تمامية الاستدلال بهذه الآية انما هو بناء على كون المخالفة مجرد عدم العمل على طبق الامر ، وان يكون المراد من الامر هو الجنس لا العموم الاستغراقي ، وإلاّ فلا يتم ، فتدبر.
١٢٠ ـ قوله : « وقوله صلىاللهعليهوآله : « لو لا أن أشق على امتي ... » ... الخ ». (٢)
وجه الاستدلال : انّه يدل على الملازمة الارتكازية بين المشقة وبين جنس الامر ، فيدل حينئذ على كونه حقيقة في الوجوب لا على الملازمة بينهما وبين نوع منه ، فتدبر.
١٢١ ـ قوله : « الجهة الرابعة : الظاهر أنّ الطلب الذي يكون هو معنى الامر ... الخ ». (٣)
فليست مادة الامر مرادفة للطلب كي يصح اطلاقها على جميع مراتبه التي نشير اليها [ قريبا ] (٤) بل حقيقة في خصوص الطلب الانشائي ، دون سائر مراتبه : من مفهومه الذهني ـ وهو مفهوم الشوق المؤكد ـ ، ومصداقه الحقيقي القائم بالنفس ـ وهو الشوق المؤكد عقيب الداعي ـ ؛ للتبادر ، وصحة السلب عن غيرها.
وما يتراءى من صحة اطلاقه على الطلب بلا تقييد بالمرتبة الانشائية فهو لكون الطلب كثير الاستعمال في تلك المرتبة بحيث يتبادر عند اطلاقه ، لا لكونه بمعنى الطلب المطلق كي يكون مرادفا له ، كما سيأتي عند التوفيق بين الاشاعرة والمعتزلة في الاختلاف في اتحاد الطلب والارادة ، واختلافهما من انّ تخيل
__________________
(١) سورة النور : ٦٣. كفاية الاصول : ٨٣ ؛ الحجرية ١ : ٤٩ للمتن و ١ : ٥٤ العمود ١ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٨٣ ؛ الحجرية ١ : ٤٩ للمتن و ١ : ٥٤ العمود ١ للتعليقة.
(٣) كفاية الاصول : ٨٤ ؛ الحجرية ١ : ٤٩ للمتن و ١ : ٥٤ العمود ١ للتعليقة.
(٤) في الاصل الحجري ( آنفا ).