صيغة الامر
١٢٦ ـ قوله : « الفصل الثاني : فيما يتعلق بصيغة الامر ». (١)
أقول : يقع البحث فيها :
تارة : في انّها للوجوب ، أو لمطلق الطلب ، أو كانت مشتركة بين الوجوب والندب.
واخرى : في انّه بعد الفراغ عن دلالتها على الوجوب ، هل هي :
لمجرد الوجوب الانشائي بأي داع ، سواء كان هو البعث والتحريك الخارجيان الناشئان عن الارادة الحقيقية للفعل؟ أو الامتحان أو التهديد والاستهزاء وغيرها مما ذكر من المعاني؟
أو لخصوص ما اذا كان بداعي البعث والتحريك فقط؟
وثالثة : في انّه لو قيل بكونهما حقيقة في الطلب المشترك ، هل يصح دعوى انصرافها الى خصوص الوجوب أم لا؟
امّا الاول : فالظاهر انّ محل النزاع هو مطلق الوجوب ولو لم يكن من العالي ، لا خصوص الواجب الاصطلاحي وهو ما يستحق تاركه اللوم والمذمة ، ولا يكون كذلك إلاّ اذا كان صادرا من العالي وان كان ربّما يوهمه استدلال بعضهم بالامر الصادر من العالي إلاّ انّه من جهة كونه من الافراد الجلية وترتب الثمرة
__________________
(١) كفاية الاصول : ٩٠ ؛ الحجرية ١ : ٥٢ للمتن و ١ : ٥٧ العمود ٢ للتعليقة.