عليه ؛ كما انّ الظاهر دلالتها على الوجوب لغة ، للتبادر.
ودعوى : كونه من جهة الانصراف لا لكونه حقيقة فيه.
مدفوعة : بما تأتي الاشارة اليه في البحث الثالث ؛ وبمذمة العقلاء للعبد التارك لامر مولاه عند عدم قرينة أصلا ؛ وليس مجرد صدور الصيغة من العالي قرينة على ذلك كما لا يخفى ، بل به مستعليا.
ثم انّه لا فرق بين الايجاب والوجوب (١) إلاّ بمجرد الاعتبار ، فمجرد نسبة مفاد الهيئة الى الحدث يسمى وجوبا ، والى الطالب يسمى ايجابا ؛ فما عن بعض (٢) من تبديل الوجوب بالايجاب ـ وجعله هو التحقيق ـ لا وجه له.
أمّا المقام الثاني : ـ وهو كون الصيغة حقيقة في خصوص الوجوب الانشائي الناشئ بداعي البعث والتحريك أم لا بعد معلومية عدم كون الامور المذكورة من المعاني [ المستعمل ] (٣) فيها صيغة الامر كما حققناه سابقا في الطلب والارادة ـ فاعلم :
انّ تقييد الموضوع له به غير صحيح لانّ الداعي على الاستعمال غير داخل في المستعمل فيه كنفس الاستعمال وإلاّ فأخذه في المستعمل فيه يحتاج الى داع
__________________
(١) يظهر من معارج الاصول : ٦٤ الفرق بينهما ، وكذلك ينسب التفرقة بينهما الى الشيخ الطوسي في العدة ١ : ١٧٣. لكن يبدو ان النسبة غير صحيحة ، فان الشيخ لم يفرق بينهما ، فتارة يعبر بالوجوب واخرى بالايجاب كالسيد المرتضى ( الذريعة ١ : ٥١ ) فانه وان عنون المطلب بقوله : « فصل في هل الامر يقتضي الوجوب او الايجاب » لكنه لم يفرق بينهما ايضا.
(٢) ينسبه في هداية المسترشدين الى بعض المتأخرين ؛ هداية المسترشدين : ١٣٩ السطر ١٦ ـ ٢٣ ، والطبعة الحديثة ١ : ٦٠٣ ـ ٦٠٤ ( وفي اسفل صفحة ٦٠٤ في الحاشية يعزي القول بالفرق الى السيد العميدي ايضا ). لكن في : ١٤٨ السطر ٢٦ ـ ٢٧ ومن الطبعة الحديثة ١ : ٦٣٩ ـ ٦٤٠ يحكيه عن ابن صاحب المعالم عن والده وانه يظهر منه الفرق بين الوجوب والايجاب. وايضا يحكي هذا الفرق سلطان العلماء في حاشيته : ٢٧٤ ـ ٢٧٥.
(٣) في الاصل الحجري ( مستعمل ).