حال التوصلي في خروج قصد القربة عن متعلق الامر واعتباره في مقام الاطاعة ، لاستحقاق المثوبة ؛ إلاّ أنّ الفرق اعتباره في رفع العقوبة أيضا في التعبدي دون التوصلي.
ومما ذكرنا في اعتبار قصد الامتثال في متعلق الامر ـ من استلزامه الخلف وعدم التمكن عن الامتثال لو اريد قصد الامتثال بالنسبة الى الامر النفسي الحقيقي لا الامر الغيري والامر النفسي المستند الى بعض الاجزاء بالعرض ـ تعرف حال قصد الوجه وتميز المأمور به عن غيره ، بل كل ما ينشأ من قبيل الامر لو اريد اعتبارها في متعلقه.
١٣١ ـ قوله : « ضرورة أنّه وان كان تصورها كذلك ... الخ ». (١)
وفيه : انّ لحاظ الامر وكلّما ينشأ من قبله لا يمكن في لحاظ الموضوع إلاّ بنحو القضية الطبيعية فلا يصح التسليم بنحو الاطلاق ؛ مع انّ القضية الطبيعية لا تجدي فيما نحن فيه لانّه يثمر فيما اذا تحقق بسبب الحكم فرد من الموضوع حقيقة حتى يسري الحكم اليه أيضا كما في كل خبريّ صادق.
وامّا في المقام فلا يحدث أمر بالنسبة الى ذات العمل حتى يقصد امتثاله ، وعلى فرض تصور الامر بالنسبة اليه خرج قصد الامتثال عن كونه قيدا للمأمور به.
ومن هنا يظهر عدم امكان أخذ طبيعة القربى أيضا.
١٣٢ ـ قوله : « قلت : مع امتناع اعتباره كذلك ... الخ ». (٢)
وجهه : مضافا الى ما ذكره في المتن ، ما عرفت من انّ الفعل الاختياري ـ مع الاختيار المتعلق به بأنحاء وجوده ـ واحد بسيط غير منحل الى وجودين حتى يكون الاختيار جزءا آخر في قباله ، ولا بد في الاجزاء الخارجية من تعدد الوجود
__________________
(١) كفاية الاصول : ٩٥ ؛ الحجرية ١ : ٦٣ للمتن و ١ : ٦٢ العمود ١ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٩٦ ؛ الحجرية ١ : ٦٣ للمتن و ١ : ٦٢ العمود ١ للتعليقة.