نحن فيه الذي كان كل منهما موجودا فيه بالامر الاول ، بلا حاجة الى أمر مولوي آخر.
نعم لا بأس بالامر الارشادي على طبق العقل ، وانما النزاع في المولوي الجدي.
١٣٧ ـ قوله : « إلاّ أنّه غير معتبر فيه قطعا ... الخ ». (١)
توضيحه : انّه لو كان التقرب بأحد هذه المعاني قيدا للمأمور به لما كان ذات العمل مأمورا به ، فاتيانه بداعي أمره لا يصح ، لعدم الامر به حتى يقصد امتثاله ، فمن صحته قطعا واجماعا يستكشف عدم أخذ واحد منها فيه.
١٣٨ ـ قوله : « فلا مجال للاستدلال باطلاقه ... الخ ». (٢)
حيث انّه يصح التمسك بالاطلاق فيما لو كان مراد المتكلم القيد [ ليمكن ] (٣) التقييد ، لا فيما لم يكن ، لاحتمال انّ الاطلاق حينئذ لعدم امكان التقييد ولو كان هو المراد ، لا لكون المراد هو الاطلاق كما عرفت.
١٣٩ ـ قوله : « فاعلم انّه لا مجال هاهنا إلاّ لاصالة الاشتغال ». (٤)
فلا تجري البراءة العقلية ، لكونها متوقفة على عدم تمامية البيان كي يحكم بقبح العقاب بدونه ، وما نحن فيه مما قامت عليه الحجة ونهضت عليه البينة وهو العلم باشتغال الذمة بالامر المعلوم المتعلق بالمأمور به المعيّن جزءا أو شرطا ، مع حكم العقل القطعي بلزوم اسقاطه واطاعته ، فمع الشك ـ في فراغ الذمة عن ذلك الامر المعلوم باتيان متعلق ما بدون داعي ذلك الامر ـ لا بد من قصد الامتثال
__________________
(١) كفاية الاصول : ٩٧ ؛ الحجرية ١ : ٦٤ للمتن و ١ : ٦٢ العمود ٢ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٩٧ ؛ الحجرية ١ : ٦٤ للمتن و ١ : ٦٢ العمود ٢ للتعليقة.
(٣) في الاصل الحجري ( لأمكن ).
(٤) كفاية الاصول : ٩٨ ؛ الحجرية ١ : ٦٤ للمتن و ١ : ٦٢ العمود ٢ للتعليقة.