تلك العبادة حتى [ يدفع ] (١) باطلاقه ... الخ » (٢) وهو وان كان منافيا لمذهبه [ من ] (٣) اعتبار قصد التميز إلاّ أنه كان مجديا في المقام كما لا يخفى.
نعم لو لم يحرز كونه بصدد جميع ما له دخل في تحصيل غرضه في مورد لا وجه للتمسك بالاطلاق المذكور.
١٤٠ ـ قوله : « نعم يمكن أن يقال : انّ كل ما ربّما يحتمل بدوا دخله في الامتثال ». (٤)
حيث انّه لا التفات اليه غالبا كي يستقلّ العقل باتيانه ، من جهة لزوم تحصيل البراءة اليقينية عن الاشتغال اليقيني كما عرفت ، ولو بيّنوا ، لنقل ، لتوفر الدواعي اليه كما هو واضح ، ثم يحصل القطع بضميمة تلك المقدمة للملتفت أيضا بعدم دخله.
والفرق بينه وبين غير الملتفت مما يقطع بعدمه في مثله.
١٤١ ـ قوله : « المبحث السادس : قضية اطلاق الصيغة ... الخ ». (٥)
توضيحه : انّه لا اشكال في حمل الخطاب على الواجب المطلق النفسي التعييني العيني [ فيما ] (٦) لو دار الامر بين كل من هذه القيود ومقابله : من المشروط والغيري والتخييري والكفائي ، حيث أشرنا سابقا انّه لو لم يمكن ارادة القدر المشترك ـ كما في المقام ـ ودار الامر بين فردين : يكون بيان أحدهما بعدم ذكر قيد الآخر في مقام الاثبات بأن لم يحتج الى بيان مئونة قيد في التعبير دون الآخر ، وان لم يكن كذلك في مقام الثبوت لكونهما فردين من المطلق المتخصص
__________________
(١) في الاصل الحجري ( يرفع ).
(٢) فرائد الاصول ١ : ٧٥.
(٣) في الاصل الحجري ( عن ).
(٤) كفاية الاصول : ٩٨ ؛ الحجرية ١ : ٦٥ للمتن و ١ : ٦٤ للتعليقة.
(٥) كفاية الاصول : ٩٩ ؛ الحجرية ١ : ٦٥ للمتن و ١ : ٦٥ للتعليقة.
(٦) في الاصل الحجري ( فما ).