المرة والتكرار
١٤٤ ـ قوله : « ثم لا يذهب عليك انّ الاتفاق على انّ المصدر ... الخ ». (١)
اشارة الى ما في الفصول (٢) حيث انّه جعل النزاع في الهيئة دون المادة مستندا الى دعوى السكّاكي اتفاقهم على انّ المادة ـ وهو المصدر المجرد عن اللام والتنوين ـ موضوعة للماهية من حيث هي فلا يبقى مجال لجعل النزاع فيها.
وفيه : انّه على تقدير تسليم ثبوت الاتفاق في المصدر بدعوى السكّاكي ، لا يجدي في جعل النزاع في الهيئة ، لعدم كون المصدر مادة للمشتقات ، لكونه ذا هيئة مقابلة لها ليست بسائرة في غيرها كي يكون مادة لها ؛ كما انّ المعنى المصدري ذات خصوصية مباينة للمعاني الخاصة الاخرى ، ولا بد من كون المادة متحدة مع سائر الخصوصيات وسائرة فيها.
فظهر : انّ جعل المصدر مادة كسائر المشتقات ليس في محله ، فلا ملازمة بينه وبين مادة المشتقات ، فيمكن ملاحظة المرة أو التكرار بكل من تفسيريهما في معنى المادة بناء على مغايرة وضعها لوضع الهيئة أو مغايرة لحاظها للحاظها في الوضع الواحد ، لوجوب ملاحظة الموضوع والموضوع له بحدودهما سابقا على الوضع وان لم يندرجا في المعنى المصدري بالاتفاق.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٠٠ ؛ الحجرية ١ : ٦٦ للمتن و ١ : ٦٧ العمود ١ للتعليقة.
(٢) الفصول الغروية : ٧١ السطر ٢٢.