الفور التراخي
١٥١ ـ قوله : « المبحث التاسع : الحق انّه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي ». (١)
خلافا لجماعة من المحققين حيث ذهبوا بافادتها الفور ، والسيد (٢) قدسسره حيث ذهب باشتراكها بينه وبين التراخي ، وتوقف آخرون وهم بين قائل بحصول القطع بالامتثال بالتأخير دون التعجيل وبين قائل بالعكس.
ثم انّ النزاع وان أمكن جعله في المادة مرة وفي الهيئة اخرى في مقام الاثبات ، إلاّ أنه لما كان الفور والتراخي من قيود المادة في مقام الثبوت فالأولى [ جعلهما ] (٣) ـ على القول بكل واحد منهما ـ مدلولا للمادة وضعا أو اطلاقا حسب اختلاف الاقوال ، خلافا للفصول (٤) فانّه جعل النزاع في الهيئة.
ولكن الحق انّه لا دلالة لكل من المادة والهيئة على واحد منهما وضعا واطلاقا ، لعدم تبادرهما ، مع تبادر غيرهما وهو مطلق الطبيعة كما يظهر بالتأمل في موارد استعمال الصيغة مجردة عن القرينة الخارجية ، فيثبت الاطلاق بالنسبة الى القدر المشترك بينهما بمقدمات الحكمة بعد كون الصيغة للطبيعة المهملة وضعا.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٠٣ ؛ الحجرية ١ : ٦٩ للمتن و ١ : ٦٨ العمود ٢ للتعليقة.
(٢) الذريعة الى اصول الشريعة ١ : ١٣١ ـ ١٣٢.
(٣) في الاصل الحجري ( جعلها ).
(٤) الفصول الغروية : ٧٥ السطر ١٦.