القيود الناشئة من الامر المعتبرة في الاطاعة.
١٥٥ ـ قوله : « قلت : نعم لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما ... الخ ». (١)
وتوهم الأعمية : بأخذ الاقتضاء بمعنى التأثير أعم من أن يكون تأثيرا في الواقع أو في العلم ، مدفوع :
بأنّ مجرد احتياج أحد الامرين الى اثبات كيفية بدلية بحسب دليله ـ كي يكون ذاك الاثبات من مبادئه التصديقية وعدم احتياج الآخر اليه ـ لا يوجب تفاوتا في البحث كي يفتقر الى ارادة القدر المشترك ، بل لا يمكن ارادته في عنوان البحث بلحاظ لفظ الاتيان كما لا يخفى.
فلا بد أن يكون النزاع في انّ موافقة الامر باتيان المأمور به الذي يحصل به تمام ما هو الموجب للامر الواقعي من الغرض ـ كما في اتيان نفس متعلقه أو الأعم منه ومن مقدار منه بحيث لا يمكن استيفاء الباقي بعد استيفاء ذاك المقدار كما في اتيان بديله الاضطراري أو الظاهري بامتثال الامر المتعلق بهما ـ هل يجزي بأحد معنييه أم لا؟ غاية الامر يحتاج إجزاء الثاني عن الاول الى اثبات انّ أمره البدلي يدل على بدليته بنحو يحصل الغرض من الاول بأحد من النحوين.
١٥٦ ـ قوله : « ثالثها : الظاهر انّ الإجزاء هاهنا بمعناه لغة وهو الكفاية ». (٢)
وقد فسّر في الاصطلاح :
تارة : بكون الفعل المأتي به مسقطا للتعبد بالامر المتعلق به مع قطع النظر عن اسقاطه الاعادة والقضاء بالنسبة الى أمر آخر ، بل ولا نظر له الى الوجود الثاني من نفس طبيعة المأمور به المأتي به وان كان سقوطه لازما لسقوط التعبد به ، وذاك في اتيان المأمور به بالنسبة الى الامر المتعلق بنفسه ، ويختلف ذلك باختلاف المأتي
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٠٥ ؛ الحجرية ١ : ٧٠ للمتن و ١ : ٧٢ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١٠٦ ؛ الحجرية ١ : ٧٠ للمتن و ١ : ٧٣ للتعليقة.