١٥٧ ـ قوله : « بخلافه في تلك المسألة ... الخ ». (١)
مقصوده : انّ النزاع في مسألة المرة والتكرار في الصغرى وهي تعيين أصل مقدار الاشتغال من الوحدة والزائد ، والنزاع فيما نحن فيه انّما هو في الكبرى وهي بيان انّ الاتيان بنفس ذاك المقدار الثابت به الاشتغال هل يحصل به الاجزاء بأحد معنييه أم لا؟
فيتأتّى النزاع على جميع الاقوال في تلك المسألة كما لا يخفى.
١٥٨ ـ قوله : « فانّ البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها ». (٢)
مع انّ البحث فيها يشمل صورة عدم الاتيان بالمأمور به أصلا ، بخلاف البحث في المقام ؛ كما انّ البحث في الإجزاء بالمعنى الاول لا نظر له الى الوجود الثاني ، بخلافه في مسألة التبعية ، فانّ المبحوث عنه فيها هو الوجود الثاني في خارج الوقت ، مع انّ القول بالتبعية لا يلزم القول بعدم الإجزاء كما في صورة مخالفة الامر الظاهري للواقع مع كون المأتي به وافيا بالغرض فانّه لا اشكال ، مع انّ مقتضى الامر الواقعي هو الاتيان في خارج الوقت بناء على التبعية.
١٥٩ ـ قوله : « الاول : انّ الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ... الخ ». (٣)
حيث انه باتيان المامور به على وجهه المعتبر فيه جزءا أو شرطا مع كونه وافيا بتمام ما هو الموجب للامر من الغرض لو لم نقل بالاجزاء ـ وقلنا بوجوب الامتثال ثانيا ـ للزم طلب تحصيل الحاصل في كل من الطبيعة المأتي بها والغرض
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٠٦ ؛ الحجرية ١ : ٧١ للمتن و ١ : ٧٤ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١٠٦ ؛ الحجرية ١ : ٧١ للمتن و ١ : ٧٤ للتعليقة.
(٣) كفاية الاصول : ١٠٧ ؛ الحجرية ١ : ٧١ للمتن و ١ : ٧٤ للتعليقة.