١٦٥ ـ قوله : « المقام الثاني : في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري وعدمه ». (١)
ولا شبهة في انّ إجزاءه بمعنى سقوط التعبد بنفس الامر الظاهري مما لا شبهة فيه ؛ وامّا بمعنى اسقاطه التدارك من الامر الواقعي ثانيا اعادة وقضاء فيحتاج الى تمهيد مقدمة وهي :
انّ الحكم الظاهري :
قد يطلق على الحكم المستفاد من الاصول العملية التي قد أخذ في موضوعها الجهل بالحكم الواقعي.
وقد يطلق ويراد به الحكم المستفاد من مطلق الادلة غير العلمية المحتاج في العمل بها الى دليل الاعتبار سواء كانت ناظرة الى الواقع أم لا.
ويسمى هذا الحكم حكما ظاهريا بالمعنى الأعم ، وهو :
قد يكون مجعولا لمجرد الطريقية الى الواقع ، بحيث لم تكن فيه مصلحة غير مصلحة الاحكام الواقعية على تقدير المطابقة والعذر عند مخالفتها على تقدير المخالفة ، غاية الامر لا بد من اشتمال الامر على مصلحة في حال الانفتاح من مثل التسهيل على النوع وغيره.
وقد يكون مجعولا لوجود مصلحة فيه بعنوان كونه مؤدّى الطرق والامارات ، نظير ما ثبت للفعل بعنوانه الواقعي من المصلحة والمفسدة وما يستتبعان من الحب والبغض والوجوب والحرمة وغيرهما من الاحكام ، كانت وافية بتمام المصلحة الواقعية أو بمقدار منها مع كون الباقي منها قابلا للاستيفاء بعد ذاك المقدار أو لا.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١١٠ ؛ الحجرية ١ : ٧٢ للمتن و ١ : ٧٧ العمود ١ للتعليقة.