الاعادة والقضاء ، عنها. مضافا الى عدم تحمل الواقعة الواحدة لاجتهادين.
وحاصل الدفع : ما عرفت من حجيتها من باب الطريقية الصرفة ، وعدم توسعة الدليل الواقع ؛ ولازمه بنفسه عدم كفايته عن الواقع في صورة المخالفة اعادة وقضاء وهو لا ينافي حجيته أيضا ، حيث انّ لازم حجيتها هو الحكم بفعلية مؤداها ، وترتيب الاثر عليه ظاهرا ، ومضي الاعمال التي لا تدارك لها لاحقا مع العذر ، بل مع التزام التدارك ـ على قول ـ فيما فات بواسطة حجيتها ؛ وامّا الاعادة والقضاء فالتعبد بهما بواسطة الامارة الثانية ليس تعبدا قبل زمان الحجية كما لا يخفى.
وامّا ما ذكر من عدم تحمل الواقعة الواحدة لاجتهادين فالمراد منه ـ كما لا [ يحتمل ] (١) غيره ـ عدم الدليل على متابعة الاجتهاد الثاني في الواقعة السابقة بعد العمل فيها على طبق الاجتهاد الاول ، ففيه :
انّ الاعادة والقضاء بمقتضى حكومة الثاني على الاول ـ مع فرض حجيته من باب الطريقية ـ انما هو مع الدليل كما هو واضح.
١٦٦ ـ قوله : « وأمّا إذا شك ولم يحرز أنها على أيّ الوجهين ». (٢)
لكن التحقيق هو : الإجزاء ، بناء على كون التكليف اللازم المراعاة هو الفعلية الحتمية ، مع الالتزام بعدم فعلية الواقع مطلقا فيما كان مفاد الحكم الظاهري فعليا بناء على المشهور من انشاء الحكم على طبق الامارات ولو على الطريقية.
نعم يتم ما في المتن بناء على كون المراد من الفعلية هو الفعلية على نحو التعليق ، بمعنى انّه لو علم به المكلف لتنجز ، لانّ الحكم الواقعي كان بمرتبة يجب امتثاله لو علم به المكلف وشك في سقوطه عن الفعلية بعد العمل بالامارة ، وحينئذ
__________________
(١) في الاصل الحجري ( يتحمّل ).
(٢) كفاية الاصول : ١١١ ؛ الحجرية ١ : ٧٣ للمتن و ١ : ٧٩ العمود ٢ للتعليقة.