جيدا.
وامّا النهي في الصورة الثانية فيبتني على اقتضاء الامر بالشيء النهي عن الضد ؛ وحيث انّ التحقيق في تلك المسألة عدم الاقتضاء فبقي المأتي به على ما هو عليه من المصلحة بلا تعلق أمر به ، لاهمية غيره.
١٧١ ـ قوله : « الثاني : لا يذهب عليك أنّ الإجزاء ... لا يوجب التصويب ». (١)
حاصله : انّ التصويب اللازم للقول بالإجزاء ـ وهو اشتمال مؤدى الطرق والامارات على أحكام فعلية حقيقية موجبة للمثوبة والعقوبة على موافقتها ومخالفتها مع بقاء الواقع على واقعيته بلا فعلية حتمية ـ غير باطل ، كيف وقد ذهب المشهور الى الإجزاء ، هذا.
مع انّ الواقع لا يكون فعليا على الطريقية أيضا بناء على جعل الحكم التكليفي على طبقها ، إذ التصويب الباطل ـ وهو خلو الواقعة عن الحكم الواقعي المشترك بين العالم والجاهل غير ما أدّت اليه الامارة ـ غير لازم للإجزاء ، لعدم المنافاة بينه وبين الحكم الواقعي المحفوظ بمرتبته كما لا يخفى.
١٧٢ ـ قوله : « فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها ». (٢)
وإلاّ فاذا ارتفع بواسطة الحكم الظاهري لزم ارتفاع الجهل بالواقع ، وحينئذ فان كان الحكم الظاهري مرتفعا برفع موضوعه وهو الجهل فيلزم من وجوده عدمه ، وان كان باقيا فيلزم أن يكون الحكم رافعا لموضوعه وباقيا بدونه ، والحال انّه فرع تحققه ، فكيف يكون رافعا له ، فتدبر جيدا.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١١٣ ؛ الحجرية ١ : ٧٤ للمتن و ١ : ٨١ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١١٣ ؛ الحجرية ١ : ٧٤ للمتن و ١ : ٨٢ للتعليقة.