١٧٩ ـ قوله : « ومنها : تقسيمها الى العقلية والشرعية والعادية ». (١)
ولا فرق في ذلك بين السبب والشرط.
و (٢) امّا العقلية فهي ما يستحيل انفكاك ذي المقدمة عنها عقلا ويكون حصولها بدونها مساوقا لانفكاك المعلول عن العلة.
والشرعية ما يتوقف عليه شرعا ولكنه يرجع الى العقلية أيضا ، حيث انّ المأخوذ به بعد اشتراطه بشيء شرعا يكون وجوده الخاص الذي يكون مأمورا به لا يتحقق بما هو كذلك بدونه عقلا.
هذا بناء على كون الاحكام الوضعية من الجزئية والشرطية قابلة للجعل ، وامّا بناء على عدمه والقول بكون البيان الشرعي كاشفا عن الربط الواقعي فالامر واضح.
١٨٠ ـ قوله : « إلاّ انّ العادة جرت على الاتيان به بواسطتها ». (٣)
سواء كانت العادة في أصل توسيط المقدمة بعد ما لم يكن التوسيط عقليا ذاتا ، كغسل شيء من العضد مقدمة لغسل المرفق.
أو في توسيط خصوصيتها وان كان التوقف بالقدر المشترك بينه وبين غيره عقليا ، كنصب السلّم ونظائره بالنسبة الى الكون على السطح في مقابل الطيران ، مع تأمل في رجوع الاخير الى العقلية بالنسبة الى الخصوصية ، حيث انّ حكم العقل بالتوقف انما هو بالنسبة الى الجامع وان كان منحصرا في الفرد كما في سائر الطبائع المنحصرة في الفرد في الواجبات النفسية ، لوضوح اتحادهما وجودا ؛ فليس الخصوصية مقدمة للواجب ولا المقدمة وان كان ملازما لها.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١١٦ ؛ الحجرية ١ : ٧٥ للمتن و ١ : ٨٥ العمود ١ للتعليقة.
(٢) الظاهر زيادة الواو.
(٣) كفاية الاصول : ١١٧ ؛ الحجرية ١ : ٨٠ للمتن و ١ : ٨٥ العمود ١ للتعليقة.