ولعله أشار الى ما ذكرنا بقوله : « فافهم ».
١٨١ ـ قوله : « ولا اشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع ». (١)
حيث انّه قبل وجود الشرط لا وجوب للواجب حتى يترشح منه وجوب غيري الى مقدماته ، وبعده يكون الطلب بالنسبة اليه طلب الحاصل ، هذا بالنسبة الى الشرط المتقدم واضح.
وامّا بالنسبة الى الشرط المتأخر فلأنّ الوجوب فعلا بملاحظة فرض وجود الشرط في الزمان اللاحق ، وبعد فرض وجوده كذلك يكون الطلب بالنسبة اليه طلب ايجاد الشرط بعد وجوده ، وهو طلب الحاصل.
نعم لو فرض كون بقاء الشرط بعد حدوثه من مقدمات وجود الواجب لكان داخلا في محل النزاع بلحاظ البقاء.
١٨٢ ـ قوله : « وكذلك المقدمة العلمية وإن استقل العقل بوجوبها ». (٢)
اعلم : انّ مقدمة العلم تلحظ :
تارة : بالنسبة الى أصل الواجب الذي يكون متعلقا للعلم ، كالصلاة الى أربع جوانب بالنسبة الى الصلاة الى القبلة الواقعية.
واخرى : بالنسبة الى نفس تحصيل العلم بالواجب.
امّا باللحاظ [ الاول ] (٣) فان كانت المقدمة من المقدمات العادية أيضا كغسل جزء من العضد بالنسبة الى المرفق فيدخل في المقدمات الوجودية كما مرّ ، وان لم يكن كذلك فلا شبهة في خروجه عن محل النزاع ، لعدم تحقق ما هو الملاك للوجوب الغيري وهو التوقف الوجودي كما هو واضح.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١١٧ ؛ الحجرية ١ : ٨٠ للمتن و ١ : ٨٥ العمود ١ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١١٧ ؛ الحجرية ١ : ٨٠ للمتن و ١ : ٨٥ العمود ١ للتعليقة.
(٣) في الاصل الحجري ( الأولي ).