العقد في الفضولي مثلا كونه بحيث يجيزه المالك وهو مقارن للعقد وان كان المنتزع عنه ليس كذلك.
والفرق بينه وبين المختار انّ الشرط الشرعي عنده ـ على ما هو الظاهر ـ كالشرط في الامور العقلية بالنسبة الى الامور التكوينية في كونه مؤثرا حقيقيا وعلى ما ذكرنا انّ معنى الشرط هو كونه طرف الاضافة الموجبة لحسن الفعل وليس من قبيل الشرط في العلة الحقيقية فيرد عليه :
أولا : انّ ارجاع الشرطية الى الامر الانتزاعي خلاف ظاهر الادلة.
وثانيا : يلزم تأثير الامر الاعتباري في المتأصل الخارجي كما هو ظاهر الادلة وهو محال.
وثالثا : انّ الحسن والقبح وان كان بالوجوه ، إلاّ انّ كل وجه ليس من العناوين المحسّنة والمقبّحة ، حيث انّ العقل يستقل بأنّ بعض العناوين لا اقتضاء له بالنسبة الى التحسين والتقبيح ومنها عنوان التعقب بالاجازة كما هو واضح.
١٨٤ ـ قوله : « إنّما يكون لاجل كونه طرفا للاضافة ». (١)
قد عرفت انّ الشرط بالنسبة الى فعلية العنوان انما هو الوجود العلمي ؛ وبالنسبة الى شأنية انتزاعه انما هو الوجود الخارجي كما في جميع أطراف الاضافات.
١٨٥ ـ قوله : « منها : تقسيمه الى المطلق والمشروط ». (٢)
منها : ما عن القمّي (٣) رحمهالله انّ الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده ، والمشروط ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٢٠ ؛ الحجرية ١ : ٨١ للمتن و ١ : ٨٧ العمود ١ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١٢١ ؛ الحجرية ١ : ٨٢ للمتن و ١ : ٨٧ العمود ١ للتعليقة.
(٣) القوانين المحكمة ١ : ١٠٠ السطر ٤ ـ ٥.