ولا يخفى أنّ ظاهر تحديدهما [ هو ] بملاحظة حالات المكلفين ، بحيث ان كان الوجوب فعليا على المكلف ومنجزا عليه بحكم العقل فمطلق وإلاّ فمشروط.
ولكن الظاهر انّهما عند الاصوليين ليسا بملاحظة الحالات ، بل بملاحظة كيفية ورودهما في أصل الشرع في مقام الاثبات معلقا على شيء تارة ، وغير معلق اخرى.
كما انّ الظاهر عدم اصطلاح جديد لهم فيهما أيضا بل هما عندهم على ما هما عليه في العرف من كونهما حقيقيين تارة اذا لوحظا بالنسبة الى جميع الاشياء ، واضافيين اخرى اذا لوحظا بالنسبة الى كل شيء على حدة.
فعلى الاول فالوجه ما عن العميدي ، حيث انّ الاشتراط بالشرائط العامة مما لا بد منه ، فلا بد من أن يلحظا بالقياس الى غيرها من الاشياء.
وعلى الثاني فالوجه ما ذكره الاستاذ (١) دام ظله في المتن.
وامّا ملاحظة الاطلاق والاشتراط بالنسبة الى خصوص المقدمات الوجودية كما عرفت من القمّي فلا وجه له ؛ كتعريف الفصول.
١٨٦ ـ قوله : « كما نسب ذلك الى شيخنا العلاّمة أعلى الله مقامه مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا ». (٢)
الوجوه بعضها راجع الى مقام الاثبات وبعضها راجع الى مقام الثبوت.
أحدها : انّ هيئة الافعال وضعها وضع الحروف ، فيكون الموضوع له والمستعمل فيه جزئيا حقيقيا ، وهو ليس بقابل للتقييد وانما القابل له هو المطلق.
ثانيها : انّ صيغة ( افعل ) موضوعة لأن يستعمل على نحو الانشاء وهو الايجاد في الامور الاعتبارية التشريعية مقابل الايجاد في التكوينية ، والشيء ما
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٢١.
(٢) كفاية الاصول : ١٢٢ ؛ الحجرية ١ : ٨٢ للمتن و ١ : ٨٧ العمود ٢ للتعليقة.