إلاّ أن يقال : بناء على ذلك انّ الشرط يكون تارة : هو العلم بوقوع الشرط خارجا فعلا ، واخرى : هو العلم بأنّه سيوجد ، ففي الاول لا يحصل الانقداح والارادة التشريعية قبل وقوع الشرط فلا اشكال أيضا ، فتدبر.
١٨٧ ـ قوله : « وأمّا المعرفة ، فلا يبعد القول بوجوبها حتى في الواجب المشروط ». (١)
فينجرّ تركها الى استحقاق العقاب لو استلزم فوت الواجب في الوقت ولو بحصول غفلة في الحكم ، بل في الموضوع ما لم ترفع منه القدرة المعتبرة في الفعل ، بل ولو ارتفعت اذا كان الارتفاع بسبب ترك المعرفة.
والسرّ : انّها ليست من المقدمات الوجودية أو الوجوبية كي لا تتصف بالوجوب أصلا على تقدير وتتصف به على نحو اتصاف ذيها به على تقدير آخر ، بل هي من شرائط التنجز عقلا ؛ فبعد العلم بحصول شرط الوجوب ـ وكذا القدرة على الواجب مع مقدماته الوجودية وحصول البعث الحقيقي من قبل المولى الى الواجب في وقته ـ يحكم العقل بوجوب تحصيلها قبله ، وعدم العذر في ترك الواجب المستند الى تركها بعد العلم باستلزام تركها تركه.
هذا لو لم نقل بكون التعلم واجبا نفسيا تهيّؤا ، وإلاّ فالامر أوضح.
١٨٨ ـ قوله : « والمؤاخذة عليها بلا برهان ، فافهم ». (٢)
لعله اشارة الى انّ استقلال العقل بتنجز الاحكام ـ بمجرد قيام احتمالها ـ انما هو في صورة كون الاحتمال والتمكن من تحصيل معرفتها في الواجبات المطلقة ، واما في الواجبات المشروطة فلا.
امّا قبل حصول شرطها فلعدم تحققها بعد حتى يحكم بتنجزها.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٢٦ ؛ الحجرية ١ : ٨٨ للمتن و ١ : ٩٠ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١٢٦ ؛ الحجرية ١ : ٨٩ للمتن و ١ : ٩١ للتعليقة.