وامّا بعده فلعدم التمكن من معرفتها.
إلاّ أن يستقل باستحقاق العقاب بمجرد تفويت مصالح الاحكام مع التمكن من تحصيلها بمعرفة الاحكام قبل الشرط حتى تتوجه الى المكلف بعده.
فليس الاستحقاق لاجل التنجز مطلقا.
١٨٩ ـ قوله : « ومجاز على المختار ». (١)
في الواجب المشروط بالشرط المتقدم ، وامّا في المشروط بالشرط المتأخر فحقيقة مطلقا كما لا يخفى.
١٩٠ ـ قوله : « لاستعمالها على مختاره قدسسره في الطلب المطلق ». (٢)
ظاهره : انّ استعمالها على نحو الحقيقة على مختار الشيخ رحمهالله لا يحتاج الى تعدد الدال والمدلول بل يحتاج اليه بناء على المذهب المنصور في المشروط.
وليس كذلك ، بل يحتاج الاستعمال الحقيقي الى ذلك مطلقا ، لكون الموضوع له هو المطلق فارادة غيره مطلقا لا بد أن يكون بدال آخر ، وإلاّ لكان مجازا كما لا يخفى.
كما انّ ارادة خصوص زمان قبل الشرط في لفظ الواجب يحتاج الى دال آخر أيضا ، وانما الغير المحتاج اليه [ هو ] ارادة المتلبس من غير انطباق على زمان معين ، وإلاّ فيكون ارادة الخصوصية مجازا لو لا الدال الآخر ؛ ولعله أشار الى ما ذكرنا بقوله : « فافهم ».
١٩١ ـ قوله : « لا من استقبالية الواجب ، فافهم ». (٣)
اشارة الى انّ فائدة التقسيم بيان عدم وجوب خصوص المقدمة التي قد
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٢٦ ؛ الحجرية ١ : ٨٩ للمتن و ١ : ٨٩ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١٢٦ ؛ الحجرية ١ : ٨٩ للمتن و ١ : ٩١ للتعليقة.
(٣) كفاية الاصول : ١٢٨ ؛ الحجرية ١ : ٩٠ للمتن و ١ : ٩١ للتعليقة.