أخذ الواجب بالنسبة اليه معلقا ، لا مطلق المقدمات الوجودية كي يرد عليه بعدم الفائدة في هذا التقسيم ؛ بخلاف ما لو اكتفى بالتقسيم الاول ، فانّه يوهم وجوب تمام المقدمات الوجودية للواجب المطلق ، مع انّه غير صحيح كما لا يخفى.
١٩٢ ـ قوله : « ثم انّه ربّما حكي عن بعض أهل النظر (١) من أهل العصر اشكال في الواجب المعلق ». (٢)
ولا يخفى انّ هذا الاشكال :
تارة : لاجل انّ الارادة من الصفات ذات الاضافة ، فلا بد لها من طرف موجود.
واخرى : لاجل انّها بالنسبة الى فعل الغير بازاء الارادة المحركة للعضلات في فعل نفس الفاعل. وهذا يبتني على توهم انّ الارادة التشريعية كالارادة التكوينية وانما الاختلاف بينهما من وجهين : أحدهما : كون الاولى ظاهرة ومؤثرة في الفعل دون الثانية ؛ وثانيهما : تعلق الاولى بفعل نفس الفاعل والثانية بفعل الغير مقام فعل النفس ، فالفعلان في عرض واحد ، فكذا الارادتان في فعل النفس انما هي جزء أخير من العلة التامة للفعل فلا ينفك عنه ، فكذا ما بازائه في فعل الغير وهو الطلب ، فكيف يكون حاليا والواجب [ استقباليا ]. (٣)
وثالثة : لاجل انّ الارادة بعث من المولى الى الفعل ، ولا يكاد يتعلق البعث الحالي [ بأمر ] (٤) استقبالي ، إذ هو ليس إلاّ كارادة صدور غير المقدور في ظرف
__________________
(١) وهو المولى علي بن فتح الله النهاوندي في تشريح الاصول : ١٦٥ السطر ٩ في ( تشريح في مقدمة الواجب ).
(٢) كفاية الاصول : ١٢٨ ؛ الحجرية ١ : ٩٠ للمتن و ١ : ٩١ للتعليقة.
(٣) في الاصل الحجري ( استقلاليا ).
(٤) في الاصل الحجري ( الى امر ).